الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يكون شغل المسكن استجابة شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق | للضرورة الملحة التي تتطلبها الخدمة، أو تكون بنظام الايجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال | في ذلك فائدة لها .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 وتكون الضرورة الملحة التي تتطلبها الخدمة اذا لم يتيسر للعون أن يؤدى عمله تأدية عادية دون أن يكون ساكنا في المبنى الذي يمارس فيه مهامه ويكون حضوره مطلوبا ليل نهار .
وتكون فائدة الخدمة اذا كان المسكن غير ضروري لاداء العون وظيفته ولكن مسكن العون من شأنه أن يسمح بتأدية الخدمة أحسن أداء .