مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
لا يجوز لأى كان أن يشغل مسكنا في العقارات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه اذا لم يكن مستفيدا من قرار منح مسكن .