مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
المادة الأولى
تحدد أحكام هذا المرسوم نظام منح المساكن فى العقارات التي تحوزها، بأي صفة كانت الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها ماعدا .
العقارات التي تتصرف لحساب طرف ثالث أو تتبع الاملاك المحجوزة أو التي هي في طريق التصفية ..