مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الثاني — أحكام خاصة › القسم الثالث — العقارات التي تملكها أو تنتفع منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات الاشتراكية العمومية
المادة 18
يتكفل بالاتاوى محاسب مختص يحصلها حسب الشروط الادارية في النصوص التي تطبق على الجماعة المحلية والمؤسسة أو الهيئة المعنية .