الباب الثاني — أحكام خاصة › القسم الثالث — العقارات التي تملكها أو تنتفع منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات الاشتراكية العمومية
المادة 17
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالى حسب الحالة منح المسكن الموجود في العقارات التي تملكها أو تنتفع منها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الادارية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها وتبين قرارات المنح وضعية المحلات الموضوعة تحت تصرف المعنيين وقوامها وكذلك شروط المنح المالية محددة طبقا لاحكام المادتين 4 و 6 أعلاه .
ويجب أن يؤشر على هذه القرارات رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية المختص اقليميا .