الباب الثاني — أحكام خاصة › القسم الثاني — العقارات التابعة للمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية أو التي تنتفع منها هذه الهيئات
المادة 15
يتولى مدير المؤسسة أو الهيئة منح المسكن في العقارات التابعة للمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية أو التي تنتفع منها هذه المؤسسات وتثبت قرارات المنح وضعية المحلات الموضوعة تحت تصرف المعنيين وقوامها وكذلك شروط المنح المالية محددة طبقا لاحكام المادتين 4 و 6 أعلاه ..
ويجب أن يؤشر على هذه القرارات رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية المختص اقليميا