مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الثاني — أحكام خاصة › القسم الأول — العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع منها
المادة 14
يحدد قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى، ان اقتضى الامر التعديلات الخاصة باجراء منح المسكن وتحصيل الاتاوى بالنسبة للمصالح التي لها تبعات خاصة .