مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الثاني — أحكام خاصة › القسم الأول — العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع منها
المادة 13
يتولى قابض أملاك الدولة المختص اقليميا تحصيل الاتاوى التي تقبض باعتبارها عائدا من أملاك الدولة .
ويعاد دفع الاتاوى المحصلة لحساب المصالح التي تتمتع بالاستقلال المالى الى الميزانية الملحقة | بعد اقتطاع %80 بعنوان نفقات تسيير المصلحة .