مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الثاني — أحكام خاصة › القسم الأول — العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع منها
المادة 12
يكون عقد منح المساكن في العقارات التابعة للدولة أو التي تنتفع بها بناء على قرار يتخذه رئيس مصلحة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولايات، بعد استشارة رئيس المصلحة الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته .
ويشكل هذا العقد وثيقة تحصيل الاتاوى المستحقة طبقا للتنظيم المعمول به .