المادة 9
تتولى مديرية البناء والتجهيز المدرسي ما يأتي :
وضع المقاييس الوظيفية والتصاميم النموذجية الخاصة بالمؤسسات المدرسية وفهرس نموذجي للتجهيزات اللازمة لهذه المؤسسات
- اعداد الوثائق التقنية والادارية والتنظيمية المتعلقة بابرام صفقات التجهيز وتعديلها ومراقبتها، مراقبة العمليات الخاصة بالتجهيز الاولى للمؤسسات بمختلف التجهيزات بما في ذلك الاثاث والادوات العلمية والتعليمية والسمعية البصرية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للبناءات المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز المباني وتهيئاتها،
- متابعة تقدم الاشغال ومراقبتها، دفع مبالغ الحالات المالية بعد مراجعتها .
ب المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي، وتكلف بما يأتي : -- دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز التجهيزات المدرسية والاثاث المدرسي،
- الاشراف على العمليات الادارية والتقنية ( المتعلقة بهذه التجهيرات والاثاث دفع مبالغ الحالات المالية بعد مراجعتها.