المادة 5
تتولى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني فيما يخص التعليم الاساسي، ما يأتي :
اعداد اليومية العامة لمختلف الامتحانات ريل يقات المدرسية والمهنية والسهر على سيرها ،
- اجراء الدراسات المتعلقة باقامة نظام للامتحان يتماشى مع المعطيات التربوية الجديدة ويلبي متطلبات اصلاح المنظومة التربوية .
- دراسة سياسة للتوجيه تأخذ بعين الاعتبار قابليات التلاميذ ومتطلبات التنمية بالاتصال مع عالم الشغل والمحيط الاجتماعي والتربوى ،
- تطبيق سياسة وطنية في التوجيه المدرسي والمهني فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم | الاساسي ، القيام بدراسة المهن ومنافذها حسب الوسط الاجتماعي المهني ،
- دراسة نظام لتقييم المعلومات المدرسية ومراقبتها وبرامج التعليم والتكوين وطرقها فيما يتعلق باختصاص وزارة التربية والتعليم الاساسي،
- العمل على ضمان اتصال دائم بين المدرسة والاولياء والمربين والمحيط .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : | أ) المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، وتكلف بما يأتي :
- التنظيم والاعداد التقني للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية، تعيين مراكز اجراء هذه الامتحانات والمسابقات
- - السهر على سرية الامتحانات وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح .
- تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها والمحافظة عليها على الصعيد الوطني ب المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني وتكلف بما يأتي :
جمع الوثائق الضرورية التي تتعلق بالمهن والنظام الوطني للتكوين ومنافذ المهن المتوفرة في عالم الشغل،
- ضمان الاعلام الضرورى عن طريق الوسائل | الملائمة لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على الامكانيات المتوفرة في هذا الميدان الثلاثاء 3 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية
- - دراسة توجيه التلاميذ تبعا لاستعداداتهم و لمتطلبات التنمية تنظيم اختبارات ذات طابع نفساني، تربوى في هذا الصدد، اجراء الاتصالات الضرورية مع عالم الشغل والهياكل الاجتماعية التربوية لتسهيل اندماج التلاميذ فيها، القيام بدراسات فى علم الامتحانات والابحاث الضرورية التي تستهدف ضبط نظام حديث لتقييم المعلومات المدرسية وبرامج التعليم والتكوين ومناهجها .