المادة 4
تتولى مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية ما يأتي :
- ضبط سياسة للتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية والترفيه التربوي في مؤسسات التعليم والتكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي
- الدراسات العامة المتعلقة بتطوير الانشطة
- تنشيط هذه ومراقبتها | الثقافية والتربية البدنية والرياضية والترفيه التربوية التربوى وبتنظيمها وسيرها . ومراقبتها، 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه
- - تنشيط التعاونيات المدرسية والاعمال التضامنية ومراقبة ذلك، انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة - والمحيط، تطوير البحث في ميدان التنشيط الثقافى - والرياضي، قصد تطوير التربية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي والترفيه التربوى، وتكلف بمايأتي :
دراسة التربية الفنية والترفية التربوى فى - المؤسسات المدرسية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي، وتطوير ذلك ومراقبته اعداد الطرق والمحتويات المتعلقة بهذه - الانشطة الثقافية والتربوية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية .
- ترقية التبادل الثقافي بين التلاميذ والمؤسسات من خلال الجمعيات والاندية المدرسية تنشيط التعاونيات المدرسية والاعمال - التظامنية، ومراقبتها .
ب المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية وتكلف بما يأتي :
- دراسة التربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية والتكوينية الموضوعة تحت وصاية وزارة التربية والتعليم الاساسي، وتطوير ذلك ومراقبته ، اعداد الطرق والمحتويات المتعلقة بالانشطة - الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية ،
- ترقية المبادلات والمنافسات الرياضية بالاتصال مع المصالح المعنية .