المادة 10
تتولى مديرية الخدمات الاجتماعية ما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 619 بعث سياسة تضمن للاطفال الخدمات الضرورية في مجالات منح التعليم والادوات المدرسية والنقل والتغذية والمساعدة الطبية وقواعد النظافة .
- العمل على بعث خدمات اجتماعية تخصص لموظفى وزارة التربية والتعليم الاساسي ،
- التفكير فى امكانية مساعدة الموظفين المحتاجين ،
- اعطاء معنى تربوى لما يتم من الاعمال المتعلقة بهذه الميادين ،
- انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط .
تشجيع البحث في ميدان الخدمات الاجتماعية قصد المساهمة في تطوير العمل التربوي .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمنح، وتكلف بماياتي :
تطبيق السياسة المقررة في مجال تقديم المنح لتلاميذ المؤسسات المدرسية ، وضع المقاييس الخاصة بها وضبطها ،
- السهر على تطبيقها على مستوى السلطات الجهوية ..
ب المديرية الفرعية للتغذية المدرسية، وتكلف بما يأتي :
تنظيم التغذية وتسيير المطاعم المدرسية.
ومراقبتها ، السعى بالاتصال مع المعلمين في تعويد التلاميذ عادات تغذوية حسنة ،
- اعطاء معنى تربوى للخدمات الجارية في هذا الميدان.
ج) المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية، وتكلف بمايأتي :
- ترقية النشاطات المتعلقة بقواعد النظافة وبالنقل و الايواء وأمن التلاميذ ومراقبة ذلك تنشيط جمعيات أولياء التلاميذ ومراقبتها . 620 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه العمل على بحث سياسة للراحة لاسيما عن طريق - تنظيم المخيمات الصيفية لصالح أبناء الموظفين بالادارة المركزية ، تنظيم الخدمات الاجتماعية لصالح المستخدمين بالادارة المركزية للوزارة ومتابعة سير ذلك ، دراسة امكانيات منح الموظفين المحتاجين
- امانات واسعافات بالاتفاق مع المصالح المعنية .