مرسوم رقم 81-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-92 مؤرخ في 5 رجب عام - الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية متوسة، دائرة خنشلة، ولاية أم البواقي . 595
المادة 7
يجتمع المجلس الوطني للطاقة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الاقل وكلما اقتضت الحاجة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-63 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يجتمع مجلس الطاقة عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه».