المادة 2
يضطلع المجلس الوطنى للطاقة بمهمة جمع المعطيات الضرورية للسياسة الوطنية في مجال الطاقة وتنسيق تطبيقها ومراقبة تنفيذها .
ويكلف المجلس الوطني للطاقة فى هذا الاطار، على الخصوص بما يأتي :
اعداد مخطط طويل المدى، معد لضمان مستقبل البلاد الطاقوى
- ضبط برنامج عمل لتحقيق ما يأتي :
اعطاء قيمة المحروقات والغاز بصفة خاصة المحافظة على احتياطات البلاد الاستراتيجية في مجال الطاقة، تحسين الحفاظ على الثروة الطاقوية للبلاد واثرائها، ضمان اسبقية تلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي، تحديد نموذج للاستهلاك الداخلي للطاقة يسمح باستعمال مقتصد للموارد، اعطاء امتياز لتوزيع موارد الطاقة بواسطة البحث عن الموارد الجديدة وتنميتها والتحكم فيها.
تحديد السبل والوسائل الملائمة لما يأتي :
العمل على تكوين الاحصائيين والتقنيين، ضمان أمن التجهيزات والمنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيمياء
- - المصادقة على برنامج البحث عن الطاقة النووية واستعمالها ،
- التأكد من أن تطبيق السياسة الطاقوية ذات | المدى القصير والمتوسط والطويل، في اطار تشاورى طبقا للاهداف المحددة والقرارات المتخذة .
يمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يطلع على كل مسألة تتعلق بالصالح العام ولها صلة بالسياسة الطاقوية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-155 (ج.ر عدد 17 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 1981 المشار اليه أعلاه على النحو التالي