مرسوم رقم 81-90
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-90 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتعلق بوصاية مكتب الفواكه والخضر الجزائرية . 564
المادة 2
يحل وزير التجارة محل وزير الفلاحة والثورة الزراعية في جميع الاحكام المتعلقة بالامر رقم 18 69-18 69 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 المشار اليه أعلاه .