مرسوم رقم 81-87 معدَّل

مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 561

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

المادة 14

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100

    « تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.