مرسوم رقم 81-87 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعة الثقيلة . 561
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، إعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بمجال اختصاصه، لاسيما في ميدان تقنيات وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضم المجلس العلمي للمركز الوطني للتقنيات الفضائية ثمانية عشر (18) عضوا، يتم اختيارهم طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز من السلطة الوصية لمدة أربع (4) سنوات".
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-100
« تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم رقم 81-87 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 9 : يتولى المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1401 الموافق 14 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الصناعة الثقيلة . 1525
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.