الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المرشحون المعينون تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه تقنيين متمرنين ويؤدون تدريبا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :
مدير الادارة العامة لوزارة الصناعة الثقيلة، رئيسا،
- المدير التقني المعنى، مدير التكوين والعلاقات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة تقنى فى الصناعة الثقيلة مرسم تعينه | اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك .
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه.
وفي حالة عدم اعلان الترسيم يمكن وزير الصناعة الثقيلة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان يمنح المعنى تمديدا للتدريب سنة أخرى،، أو تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين