مرسوم رقم 81-84
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-84 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن احداث سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة . 557
المادة 2
يسير وزير الصناعة الثقيلة سلك التقنيين في الصناعة الثقيلة المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار إليه أعلاه . 10