الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى للتقنيين في الصناعة الثقيلة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 15 % من عدد المنتمين للسلك ..
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة II : من أجل الاحداث الأولى لسلك التقنيين في الصناعة الثقيلة بوزارة الصناعة الثقيلة يدمج التقنيون الخاضعون للمرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والعاملون بوزارة الصناعة الثقيلة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .