مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 7
يتولى وزير النقل والصيد البحرى تنسيق جميع الاعمال المتصلة بما يأتي تطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وفى اطار توحيد المبادرات التوجيهية
- تكوين الموظفين، في اطار البرامج العامة المقررة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى ومع أى سلطة معنية أخرى اذا اقتضى الأمر .