المادة 6
يتولى وزير النقل والصيد البحرى تحديد شروط ما يأتي :
تسيير المنشآت الاساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية اللازمة لاعمال النقل،
- استغلال التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية الضرورية لاعمال النقل، صيانة المنشآت الاساسية للسكك الحديدية - و بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية، الهياكل الاساسية للمواني والمطارات
- صيانة جميع التركيبات المقامة على المنشآت الاساسية التابعة لمختلف الميادين ب تسيير جميع الوسائل المادية التابعة للمؤسسات والهيئات التي تمارس أعمال النقل العمومي، وصيانة تلك الوسائل وتجديدها، في اطار التنظيم الجارى به العمل ..