المادة 4
يتولى وزير النقل والصيد البحرى لاداء هذه المهمة، ما يأتي :
أ (أ) ميدان المنشآت الاساسية للسكك الحديدية :
يقوم بجميع الدراسات النظرية ودراساته قابلية التحقيق والانجاز، بمساعدة وزير الاشغال العمومية، يتولى بمساعدة وزير الاشغال العمومية، انجاز أي مشروع الانشاء السكك الحديدية وتحديثها أو توسيعها، ويراقبها ..
ومعايير التكوين وممارسة المهام في السفن، وكذلك (ب (ب) ميدان المنشآت الاساسية المينائية والمطارية :
نظام القانون الاساسى لرجال البحر، أن اقتضى الأمر مع الوزراء المعنيين .