المادة 2
پتولى وزير النقل والصيد البحرى، في هذا الاطار، اعداد التنظيم الخاص بالميادين التالية وتطبيقه ومراقبة تطبيقه :
1) (1) ميدان نقل السكك الحديدية :
شروط بناء شبكة السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، بعد استشارة وزير الاشغال العمومية، شروط استغلال الشبكة وتسيير المنشأت
- والوسائل، والامن الخاص بنقل البضائع والمسافرين .
ب ميدان النقل عبر الطرق :
- أنشطة نقل البضائع والمسافرين،
- أنشطة النقل الدولي ، لاسيما عبورها التراب الوطني،
- اطار عمل مؤسسات النقل الحضرى نقل المسافرين في سيارات الاجرة .
ج (ج) ميدان المرور عبر الطرق :
- المميزات التقنية المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق، مع الوزير المعنى
- كيفيات المراقبة التقنية للسيارات، في اطار التشريع الجارى به العمل،
- شروط السياقة المتعلقة بسيارات نقل البضائع والمسافرين عبر الطرق،
- كيفيات ممارسة تعليم سياقة السيارات ذات المحرك وشروطها،
- شروط واجراءات منح رخص السياقة والرخص الضرورية لاطلاق السيارات وسيرها،
- الاطار العام لتنظيم الوقاية عبر الطرق والتدابير الملائمة لذلك، مع لوزراء المعنيين،
- شروط وضع اشارات الطرق وكيفياتها، بالاشتراك مع وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية، في اطار التنظيم الجاري به العمل.
د ميدان النقل الجوى وفق الاحكام القانونية والتنظيمية :
- التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقنى وصلاحها للملاحة الجوية، التدابير المتعلقة بتأهيل الملاحين وموظفى الصيانة التقنية للطائرات، أنشطة النقل الجوى وخدماته وعمله، - لاسيما : الاستئجار والتأجير ونشاط الشحن والتفريغ.
أما التموين والخزن في عنابر الطائرات والعبور فبالاتفاق مع الوزير المعنى .
ه) ميدان الملاحة الجوية وفق الاحكام القانونية والتنظيمية :
شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال - الجوى الوطنى، والمجالات الجوية التي تسند اليه بموجب الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها الجزائر شروط سير الطائرات المدنية جوا وأرضاء
- التدابير الرامية الى مراعاة المقاييس التقنية والامنية، التي تتعلق بانشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الخاصة بالطيران المدني .
و ميدان الارصاد الجوية، طبقا للتشريع الجارى به العمل :
- كيفيات انتاج معطيات الارصاد الجوية ومعالجتها واذاعتها، وكذلك استعمالها بالتنسيق مع كل وزارة تستخدمها، ن شروط توحيد تجهيزات الارصاد الجوية، وتقنين الاجراءات المتعلقة باستغلال الارصاد الجسوية . 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه
ز) ميدان النقل البحرى، طبقا للتشريع الجاري | المتعلقة باختيار الاستراتيجيات الشاملة التي به العمل :
أعمال النقل البحرى المتصلة بتجهيز السفن
- الوطنية وتنظيم الاعمال والخدمات الملحقة بها، ولاسيما : استئجار السفن وتأجيرها والسحب البحرى والايداع وقيادة السفن والسمسرة البحرية، والشحن والتفريغ والجرف العادي للصيانة، وبالاتفاق مع الوزير المعنى، التموين والخزن في عنابر السفن والعبور .
ح ميدان الملاحة البحرية، فيما يخصه :
- الشروط العامة لاستعمال البحر واستغلاله، لاسيما في مجال التعريف بمناطق الملاحة و تحديدها
- المقاييس التقنية الخاصة بأمن السفن ووقاية الارواح البشرية في البحر، والبضائع المنقولة، ما عدا الاشارة البحرية وحماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها
- الكيفيات الخاصة بالملاحة البحرية وتنظيمها، وشروط أهلية المسجلين البحريين وكفاءاتهم تتعلق بمختلف اساليب النقل وصفقاته الكفيلة بتلبية طلب النقل في أحسن شروط الكلفة والجودة لفائدة الاقتصاد الوطني،
- استثمارات وسائل النقل بصفة خاصة بالنظر الى استثمارات القطاعات الاخرى
- استثمارات وسائل الارصاد الجوية التي يتولى تطبيق مخططها في هذا الميدان، طبقا للتشريع الجارى به العمل ..