المادة الأولى
يتولى وزير النقل والصيد البحري، في اطار تشاوري، تطبيق السياسة الوطنية في ميدان النقل والصيد البحرى والارصاد الجوية، ويسهر على ذلك، طبقا لاهداف التنمية الوطنية والاحكام القانونية والتنظيمية، وتحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 553 ويمارس مهمته في مجال الصيد البحرى المشار اليها في الفقرة السابقة، بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى عملا بأحكام المرسوم رقم 80 – 175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة