مرسوم رقم 81-83
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-83 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى . 552
المادة 14
يوجه وزير النقل والصيد البحري ويراقب نشاط العاملين فى القطاع العام والخاص، في مجال النقل والارصاد الجوية ..
ويتولى الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته .