المادة 10
يحدد وزير النقل والصيد البحرى بالاتفاق مع كاتب الدولة للصيد البحري، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، الشروط التي تتعلق بتسيير الوسائل المرتبطة بقطاع الصيد البحرى أو الملحقة به، ولاسيما ما يتعلق منها بالسفن والموظفين والبحارة والتكوين .
المادة II : يدلى وزير النقل والصيد البحرى برأيه في اطار أهداف التنمية الوطنية، فيما يخص أى انشاء جديد لمؤسسة أو هيئة انتاجية أو.
خاصة بالبناء والخدمات والدراسات والتكوين أو البحث التطبيقي، التي تتعلق بالاعمال المرتبطة الصادرة عن الحكومة، في شأن تطبيق السياسة | بالصيد البحرى مباشرة .
المتعلقة بميدان النشاط الذى يؤول اليه بالاشتراك مع كاتب الدولة للصيد البحرى :
التخطيط،
- المنشآت الاساسية المينائية والتركيبات المقامة عليها، تسيير السفن تسيير البحارة والموظفين المرتبطين - بميدان النشاط المعنى أو الملحقين به