مرسوم رقم 81-80
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 80 مؤرخ في 27 جمادى الثانية - فبراير و 9 مارس سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 541
الباب الثالث — تنظيم اللجنة وعملها
المادة 8
تتولى أمانة اللجنة، مصالح وزارة العمل والتكوين المهني .
المادة و : تكلف أمانة اللجنة، بما يأتي :
- تحضر الملفات الخاصة بالمسائل المدرجه في جدول الاعمال وترسلها الى أعضاء اللجنة وترفع تقريرا عن ذلك الى اللجنة .