الباب الاول — الصلاحيات
المادة 2
تتولى اللجنة على أساس التوجيهات السياسية، ماياتي : 540 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه تعد وتقترح على الحكومة السياسة الوطنية في - مجال اعادة دمج المواطنين المقيمين في الخارج، تفحص وتقرر البرامج السنوية والمتعددة - السنوات لاعادة ادماج العمال المواطنين المغتربين،
- تنشط وتنسق عمل جميع الهياكل المعنية ببرامج اعادة ادماج المواطنين المقيمين في الخارج وتتابع تنفيذ ذلك، تقيم دوريا النتائج المحرزة وتتخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تضمن تحقيق الاهداف المحددة في هذا المجال..