مرسوم رقم 81-79
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 79 81-79 81 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار . • 533
المادة 2
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار، على النحو التالي :