المادة 2
تتألف اللجنة الوطنية للاسعار التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله، من ممثلى ما يأتي :
- الحزب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) ، وزارة الدفاع الوطني ، وزارة الداخلية . -- وزارة الصناعات الخفيفة .
- وزارة المالية .
- وزارة السياحة ، وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
وزارة الصحة .
- وزارة النقل والصيد البحرى .
وزارة العمل والتكوين المهني ، -- وزارة الاسكان والتعمير ، وزارة الصناعة الثقيلة .
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- وزارة الرى .
- وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وزارة الاعلام والثقافة ، وزارة الاشغال العمومية ، كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ،
- كتابة الدولة للصيد البحرى ،
- كتابة الدولة للتجارة الخارجية ،
- الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- الامانة الوطنية للاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين ..
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع يعين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار، كل واحد.
باسمه، بقرار من وزير التجارة، بناء على اقتراح المؤسسات أو الوزارات التي ينتمون اليها ..
وزيادة على هؤلاء الاعضاء، يمكن رئيس اللجنة أن يدعو للاجتماع :
ممثلا للوزارات غير الواردة أعلاه، كلما طرحت للنقاش مسألة تهمها وتكون مشاركته كاملة
- أي موظف أو عون من المصالح العمومية، اذا رأى رئيس اللجنة مساهمته مجدية في مسألة معينة أو تكون مشاركته استشارية ...
كما يمكنه أن يستدعى أي شخص معنى للاستماع اليه في شأن نقطة خاصة ..