مرسوم رقم 81-79

مرسوم رقم 79 81-79 81 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 71-206 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث لجنة وطنية للأسعار . • 533

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-79

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.