مرسوم رقم 81-78
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532
المادة 7
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالتنظيم التقني للعملية .
تقيد المصاريف المتعلقة بعمليات الاحصاء المنصوص عليها في هذا المرسوم، في الباب المخصص لهذا الغرض، لفائدة «المحافظة الوطنية للاحصاء» .