مرسوم رقم 81-78
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532
المادة 4
تتكون اللجنة المشار اليها أعلاه من :
- - القائد العام للمنطقة المنكوبة ، رئيسا، أمين محافظة الاصنام وان اقتضى الحال - أمناء محافظات الولايات المعنية ،
- والى الاصنام وان اقتضى الحال ولاة الولايات المعنية ،
- رؤساء القطاعات المعنية، رئيس المجلس الشعبي الولائي في الاصنام، وممثلو البلديات المعلنة منكوبة -- ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يتولى الامانة التقنية .