مرسوم رقم 81-78
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-78 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتعلق بتنظيم احصاء السكان والمساكن وتنفيذه في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقه الاصنام. 532
المادة الأولى
تجرى خلال سنة 1981 عملية احصاء السكان والمساكن، لاغراض احصائية في البلديات المعلنة منكوبة اثر الزلزال الذي حدث في منطقة الاصنام .