مرسوم رقم 81-77
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-77 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى. 531
المادة الأولى
يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى ، البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن - البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى.