المادة 8
تتولى مديرية الرياضة الجماهيرية ماياتي :
- تدرس وتعد بالاتصال مع المؤسسات والمصالح والهيئات المعنية، وتقترح برامج الاعمال والتدابير الملائمة، قصد تعميم ممارسة الرياضة فى جميع القطاعات المعنية،
- تطبق فيما يخصها التدابير المقررة، في اطار الحث على ممارسة الرياضة في جميع القطاعات المعنية، تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية، 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للرياضات في الاوساط الدراسية والجامعية والعمل، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتعد وتقترح شروط تنظيم الاعمال الرياضية في المؤسسات المدرسية والجامعية والمؤسسات الاخرى تتابع سير أعمال التنشيط الرياضي، - وتتولى مراقبته التقنية تدرس وتعد وتقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم الاتحاديات المتعددة الرياضات وسيرها ومراقبتها التقنية، وتطبيق التدابير المقررة في هذا الميدان تقوم بالدراسات وتتلقى الاحصائيات المرتبطة بالرياضة الجماهيرية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية . 2 المديرية الفرعية للرياضة الخاصة بالجماعات المحلية، وتكلف بما يأتي :