المادة 4
تتولى مديرية البرمجة والتجهيز، مايأتي :
- تعد المشروع التمهيدى لميزانية تجهيز وزارة الشبيبة والرياضة وتقوم بتنفيذ الميزانية ، الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 تشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم القيام بها، قصد اعداد المقاييس التقنية، للمنشآت والتجهيزات الرياضية والاجتماعية – التربوية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للبرمجة، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعلومات والاحصائيات الضرورية لاعداد المخططات الاستثمارية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة ، تشارك في اعداد المخططات الاستثمارية
- الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة وتعد ميزانية التجهيز ، تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة
- بالمشاريع المسجلة في مختلف المخططات وكذلك ما تعلق منها بتنفيذ العمليات المبرمجة ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بمايأتي :
تعد الدراسات التقنية المتعلقة بمشاريع - المباني ، تعد الصفقات العمومية وتقوم بانجاز - الصفقات المبرمة ..
تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصيلتها دوريا ، تسير اعتمادات ميزانيات التجهيز .