المادة 3
تتولى مديرية الادارة مايأتي :
تضع تحت تصرف هياكل الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمؤسسات والهيئات التابعة لها الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لعملها . 518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1401 ه تراقب تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بماياتي :
- تعين الموظفين الضروريين لسير الادارة المركزية وتسيرهم ، تنظم أعمال تكوين موظفى الادارة المركزية و تحسين مستواهم وتتابع ذلك ، تتابع تسيير الموظفين المعينين في الولايات والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الشبيبة والرياضة ، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المديريات الفرعية المكلفة بالتنظيم، القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين التابعين لوزارة الشبيبة والرياضة ، تسهر على تطبيق التدابير الاجتماعية، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تضبط التدابير الرامية الى تسهيل تقييم التقديرات المتعلقة بميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ، تقوم بجميع التقديرات المتعقلة بالميزانية تعد المشروع التمهيدى لميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وتتابع تنفيذ الميزانية ، ب تمسك محاسبة الالتزامات وأوامر صرف نفقات التسيين .
تقوم بعمليات المراقبة والتصديق التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، أو تكلف من يقوم بذلك ..
3 - المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتكلف بماياتي :
تدرس وتتابع المنازعات التي تكون وزارة الشبيبة والرياضة طرفا فيها ،
- تحدد ما تحتاج اليه الادارة المركزية من أدوات وأثاث ولوازم، وتقنيتها وتوزعها ، تقوم بتسيير حظيرة السيارات وكذلك أموال الادرة المركزية، المنقولة والعقارية، تسهر على تطبيق تدابير النظافة والامن في الادارة المركزية .
4 - المديرية الفرعية للتنظيم ، والوثائق، وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح البرامج المتعلقة بالتدابير التشريعية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة التي تهم قطاع الشبيبة والرياضة ، تنجز أشغال الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة ،
- والهيئات تعد ، بالاتصال مع المصالح والمؤسسات المعنية، وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة، وكذلك التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة
- تحافظ على محفوظات وزارة الشبيبة والرياضة وتسيرها ، تنظم التوثيق العام في وزارة الشبيبة والرياضة وتسيره .