مرسوم رقم 81-71
· ج.ر عدد 17 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
المادة 9
يتولى وزير الشبيبة والرياضة، في ميدان ضبط المقاييس، مايأتي :
- يطور ضبط مقاييس التركيبات والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، .
يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم - القيام بها في ميدان ضبط المقاييس ، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في هذا الميدان..