المادة 7
يتولى وزير الشبيبة والرياضة تحديد الاحتياجات الى الموظفين والمباني والتجهيزات الضرورية لاعمال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ ووقاية الشباب، ونشاط الرياضة الجماهيرية ورياضة النخبة .
ويسهر، في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان، ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على تكوين الموظفين الضروريين وتحسين مستواهم، لا سيما في اللغة الوطنية لسير قطاع الشباب والرياضة على الوجه الأكمل، ويراقب انجاز ذلك وتطوره ونتائجه .
و يحدد كيفيات تسليم الشهادات التي يخولها هذا التكوين .