المادة 4
يضطلع وزير الشبيبة والرياضة، في ميدان الشباب، بالمهام التالية :
يدرس ويعد ويقترح التدابير الملائمة التي تتعلق بتنظيم أعمال التنشيط التربوى وأوقات فراغ الشباب، وتطويرها ومراقبتها، وكذلك التدابير المتعلقة بوقاية الشباب ،
- يطبق فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويسهر على وضع تقييم دوري في هذا الشأن.
ولهذا الغرض يتولى في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، ما يأتي :
يحدد البرامج والمناهج وأشكال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ، في دور الشباب والمراكز المتخصصة الموضوعة تحت وصايته، ومراكز العطل ومخيمات الشباب ، ينظم تظاهرات ثقافية جهوية ووطنية للشباب، بمساعدة المؤسسات المعنية ذات الطابع الاجتماعي - التربوى والثقافي، ويحدد محتوياتها - وكيفيا تسيرها ،
- ينشط ويراقب على الصعيد الوطني، مراكز العطل ومخيمات الشباب، التي تنظمها الهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية والجماعات المحلية ويقترح ما يتعلق بها من تنظيم ، ينظم اقامة الاولاد والمراهقين في المراكز
- ومخيمات العطل، ومبادلات الشباب الوطنية والدولية التي تهدف الى التعرف الافضل على البلد، وتمتين أواصر الصداقة والتضامن مع شباب البلدان الشقيقة والصديقة ، يحث على تنظيم أنشطة أوقات الفراغ
- التربوية لفائدة الشباب في جميع القطاعات المعنية ، ينظم ويراقب في اطار التنظيم الجارى به العمل، جمعيات الشباب، التي تمارس أعمال التنشيط التربوى واستغلال أوقات الفراغ ، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 515 يشارك في تنظيم أنشطة التطوع، في اطار - العمليات المبرمجة ، يدرس ويعد ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير الملائمة فى ميدان وقاية الشباب غير المكيفين اجتماعيا ،
- يتولى فى ميادين حماية الشباب واعادة تربيتهم وبالتعاون مع المؤسسات المعنية، تطبيق التدابير المتعلقة بوقاية وحماية الاولاد المراهقين الذين تشكل أوضاع حياتهم وسلوكهم خطرا على اندماجهم اجتماعيا .