المادة 9
تتولى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز مايأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح المعنية، مقترحات المقاييس التقنية المتعلقة بمباني الصحة وتجهيزاتها وأدواتها النوعية تساهم في تحديد الاحتياجات واعداد مقترحات مشاريع الاستثمارات المطابقة .
- - تتلقى المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس فى ميدان المباني والادوات 2 المديرية الفرعية للتجهيز، وتكلف بما يأتي :
تتابع تنفيذ عمليات التجهيز المدرجة في مخطط التنمية وتضع حصيلتها الدورية،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية، تضع فهرس التجهيزات الرئيسية وتضبطه باستمرار، تدرس وتعد وتقترح التعليمات المتعلقة بصيانة التركيبات والتجهيزات والمحافظة عليها،
- تتلقى المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس في ميدان التجهيزات والادوات تساهم في تحديد الاحتياجات واعداد مقترحات مشاريع الاستثمارات المطابقة ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد المقاييس المتعلقة بالسيارات الصحية تدرس وتعد البرامج المخصصة لتلبية الاحتياجات في المجالات الآتية : * نقل المرضى، المراقبة الصحية سيارات الاتصال ونقل الادوات الطبية الجراحية والمنتجات الصيدلية في القطاعات الصحية، تنظم حظيرة السيارات المخصصة للنجدات الصحية العاجلة، ولاسيما في حالة الكوارث، تدرس وتعد التعليمات التقنية المتعلقة باستعمال سيارات جميع مصالح الصحة وصيانتها و تصليحها، تسير ورشات الصيانة وحظيرة السيارات التابعة للادارة المركزية تدرس وتعد بالاتصال مع الهيئات المعنية، البرنامج المخصص لتأمين اتصالات اللاسلكي بين مختلف المستويات العلاجية
- تحدد احتياجات الادارة المركزية في مجال الادوات واللوازم وتلبيتها، تسهر على صيانة أملاك الادارة المركزية، المنقولة والعقارية، تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بسيارات الادارة المركزية وأملاكها .