المادة 8
تتولى مديرية الميزانية والمراقبة ماياتي :
تجمع اقتراحات ميزانيات تسيير جميع مؤسسات الصحة ومصالحها، وتفحصها،
- تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات المطابقة لها، بالاتصال مع مصالح وزارة المالية ، تنفذ ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصحة ، 484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تسهر على تنفيذ ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تضبط، في حدود اعتمادات الميزانية المناصب المالية فى مصالح الصحة ومؤسساتها .
تدرس وتعد التدابير الرامية الى تحسين كيفيات تطبيق الميزانيات بالتعاون مع مصالح وزارة المالية..
وتشتمل مديرية الميزانية والمراقبة على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
تحضر المشاريع التمهيدية لميزانيات تسيير الادارة المركزية وتجهيزها، وتقوم بتنفيذها تدرس وتعد وتقترح التعليمات الضرورية - في مجال تنظيم التسيير المالي والمحاسبي،
- تشارك في اعداد مقترحات الاستثمارات في مجال الصحة، تتابع انجاز المشاريع المخططة، تبرم الصفقات العمومية وتتابعها.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية، وتكلف بما يأتي :
تتابع تنفيذ مشاريع الاستثمارات المسجلة في مخطط التنمية، وتعد حصائلها الدورية التي | تبين وضعية تقدم المشاريع،
- تعد مشاريع الصفقات العمومية،
- تعد الوثائق المتعلقة بوضعية المباني وتضبطها باستمرار، تنجز المبانى التابعة للادارة المركزية وتهيئها وتصونها، تدرس وتعد وتقترح التعليمات المتعلقة تحضر ميزانيات تسيير وتجهيز مختلف بصيانة المباني والمحافظة عليها، - المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة و تسهر على تنفيذها، تجمع الكشوف المحاسبية المتعلقة بميزانيات التسيير والتجهيز .
2 - المديرية الفرعية للمراقبة التقنية، وتكلف بما يأتي :
تسهر على التنظيم المتعلق بالتسيير المالي لمصالح الصحة ومؤسساتها،
- تراقب تنفيذ ميزانيات مصالح الصحة ومؤسساتها، بالاطلاع على الوثائق وفي عين المكان ..