المادة 7
تتولى مديرية الموظفين ما يأتي :
تعين موظفى الادارة المركزية لوزارة الصحة وتسيرهم ، تدرس وتقترح ، بالاتصال مع مديرية التنظيم، مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بموظفى الصحة ، وتنظيم تكوينهم وترقيتهم ، تنظم وتسير الامتحانات والمسابقات بالاشتراك مع المديرية المكلفة بالتكوين ، تشارك فى تقييم الاحتياجات الى الموظفين ، تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصدقة والعقود المبرمة مع البلدان الاجنبية، التي تتعلق بالموظفين العاملين في نطاق التعاون التقني بمصالح الصحة ،
- تدرس وتعالج القضايا التنازعية المتعلقة بأعمال تسيير الموظفين .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للموظفين الطبيين، وتكلف بما يأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير جميع الموظفين الطبيين، ودفع أجورهم ،
- تعد القرارات الادارية المطابقة وتكون ملفات المعاش والتقاعد ،
- تشارك فى تقييم الاحتياج الى الموظفين الطبيين ، تضع الفهرس المركزى للموظفين الطبيين وتضبطه باستمرار .
2 - المديرية الفرعية للموظفين شبه الطبيين ، وتكلف بمايأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير جميع الموظفين شبه الطبيين، ودفع أجورهم ،
- تشارك في تقييم الاحتياج الى الموظفين شبه الطبيين ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 تضع الفهرس المركزى للموظفين شبه الطبيين، وتضبطه باستمرار ، تسهر على تكوين ملفات المعاش والتقاعد بانتظام.
3 - المديرية الفرعية للموظفين التقنيين والاداريين وموظفى المصلحة، وتكلف بمايأتي :
- 6 تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفي المصلحة 6
- تشارك فى تقييم الاحتياج الى الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى المصلحة ،
- - تعد الفهرس المركزى لهؤلاء الموظفين وتضبطه باستمرار ،
- تكون ملفات المعاش والتقاعد، أو تسهر على تكوينها بانتظام، طبقا للقونين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظفين .
4 - المديرية الفرعية للموظفين الاجانب، وتكلف بما يأتي :
تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصدقة والعقود الموقعة مع البلدان الاجنبية، التي تتعلق بالموظفين العاملين في نطاق التعاون التقني ، تسهر على تطبيق الاحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين الاجانب العاملين في اطار نظام القانون العام ، تضع الفهرس المركزى لهؤلاء الموظفين و تضبطه باستمرار .