المادة 6
تتولى المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت الاساسية، مايأتي :
- تشارك بالاتصال مع مديرية التخطيط، في تحديد الاحتياج الى موظفي مصالح الصحة ، تشارك بالاتصال مع مديرية التنظيم، في - دراسة مشاريع النصوص التنظيمية التي يخضع لها مختلف الموظفين، وفي اعدادها، تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي يخضع لها هؤلاء الموظفون ، تقوم بتنفيذ ميزانية الادارة المركزية .
تجمع اقتراحات ميزانيات كامل المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، وتقدمها الى وزارة المالية ، تسهر على تنفيذ هذه الميزانيات ،
- تعد مقترحات المقاييس الخاصة بالمباني والتجهيزات والادوات ،
- تشارك في برمجة الوسائل الضرورية المصالح الصحة من مبان وتجهيزات ، تتابع انجاز المشاريع المخططة .
وتشتمل على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية الموظفين ،
- مديرية الميزانية والمراقبة ، مد مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز .
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه . الجريدة
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)