المادة 3
تتولى مديرية المصالح الاستشفائية ما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الاستشفائية وتحصى الوسائل الموجودة
- تدرس وتعد وتقترح التدابير المخصصة الادماج الاعمال الاستشفائية في نظام علاجي موحد ومرتب سلميا، تسهر على تنفيذ التدابير المقررة في هذه الميادين، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- تشارك في تنظيم سير المصالح الاستشفائية والعلاقات الوظيفية بين المصالح الاستشفائية وغير الاستشفائية تساهم في ضبط مقاييس المهام والتقنيات المرتبطة بالعلاجات والمباني والتجهيزات تسهر على احترام قواعد الامن المقررة في هذا الشان تدرس وتقترح التدابير المخصصة لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية (الفيضانات والزلازل والجفاف والحوادث على اختلاف أنواعها (الكوارث الطيرانية والسكك الحديدية)، والوبائية، تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية
- تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها.
و تشتمل مديرية المصالح الاستشفائية على مديريتين فرعيتين : 1-1 المديرية الفرعية للاحتياجات والوسائل الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تحديد الاحتياجات الخاصة بالعلاجات الاستشفائية والوسائل الصحية الاستشفائية المطابقة لها،
- تعد جميع الاقتراحات، قصد انشاء المؤسسات الاستشفائية المختلفة الاصناف تضبط باستمرار خريطة انشاء المؤسسات الاستشفائية ..
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481
2 - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح الاستشفائية، . وتكلف بما يأتي :
- تشارك في :
تحديد مهام العلاجات الاستشفائية وتصنيفها، ضبط مقاييس التقنيات المطابقة لها، احكام عمل المؤسسات الاستشفائية، تتلقى المعطيات والمعلومات الاحصائية والوبائية تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها،