المادة 22
تتولى مديرية التنظيم والاعمال الخارجية، ما يأتي :
- تدرس وتعد، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، المقترحات المتعلقة بالمجالات التالية : * مجموع التنظيم المتعلق بقطاع الصحة، الاتفاقيات والاعمال الخارجية التي تهم ميدان الصحة، تنجز سيع جميع الاشغال المتعلقة بالدراسات - القانونية والتلخيص والتنظيم التي تهم وزارة الصحة، تدرس وتعد وتقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، جميع التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل تحرص على انسجام أعمال المصالح المكلفة بالمنازعات، وتوحد طرق معالجة القضايا التنازعية
- تشارك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وفي اطار الاجراءات المقررة، في اعداد النصوص المتعلقة بتطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل،
- تفحص ملفات رخص العمل» وطلبات التصديق أو التأشيرات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل .
تدرس وتعد بالاتصال مع المديريات المعنية، الملفات المتعلقة بالمبادلات الدولية في ميدان الصحة ، تتابع بالاتصال مع المصالح المعنية، دراسات المنظمات الدولية وأشغالها، وتسهر على استغلالها ،
- تعد وتقترح التدابير الضرورية، لتطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال الصحة التي تكون الجزائر طرفا فيها، وتتابع تنفيذ التدابير المقررة ، تجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالميادين السابقة الذكر ، تنظم مهام التشريفات الخاصة بوزارة الصحة، وتقوم بها ،
- تعد حصائل الاعمال في الميادين المذكورة أعلاه، وكذلك التلاخيص المرتبطة بها .
وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح برامج التدابير القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك القرارات المتخذة في قطاع الصحة .. 494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه تدرس مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات، وتجمع آراء الهياكل المعنية وتضع التلاخيص المتعلقة بها ،
- تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الجارى به العمل في قطاع الصحة وتقوم بتعميمها ، تجمع المشاريع التمهيدية ومقترحات النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصحة في الميادين والاعمال التابعة لاختصاصها وتعمل على انسجامها ومطابقتها للقوانين والنظم الجاري بها العمل ، تقوم بالدراسات والابحاث الضرورية لتقنين النصوص الجارى بها العمل في قطاع الصحة، تدرس بالاشتراك مع المصالح المعنية، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أى طلب للتصديق أو التأشيرة يرجع النظر فيه الى وزارة الصحة ، تجمع كل العناصر الضرورية لانسجام أعمال المصالح المكلفة بالمنازعات في المؤسسات والمقاولات أو الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتقترح أساليب معالجة القضايا واجراءاتها ،
- تمسك الفهرس القانوني وتضبطه باستمرار. 2 المديرية الفرعية لعلاقات العمل، وتكلف هماياتي :
- تشارك في تنسيق وارساء القواعد والاجراءات التي يخضع لها سير مهن الاعوان في مختلف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة ،
- تشارك مع الهيئات المعنية، في اطار الاجراءات المقررة في الدراسات وفي تحضير مشاريع النصوص المتعلقة بتطبيق التسيير | الاشتراكي للمؤسسات .
تدرس وتقترح فيما يخصها، التدابير الرامية الى تطبيق القانون الاساسي العام للعامل ، و تنشط الاشغال المتعلقة بوضع القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين ، تجمع الدراسات الرامية الى ضبط مقاييس طرق التسيير في الميادين السابقة الذكر .
تدرس ملفات رخص ممارسة المهن الطبية، ومهن المساعدين الطبيين المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
3 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية، وتكلف بماياتي :
تدرس وتحضر بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاتفاقيات وبروتوكولاتها الدولية في مجال الصحة .
تسهر على تنفيذ الاتفاقيات المصدقة والعقود الموقعة، وتعد الحصائل والتلاخيص المرتبطة بها ، تجمع المعلومات المتعلقة بالاشغال والاتفاقيات الدولية وتوزعها في الحدود المرخص بها.
4 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتكلف بماياتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المديريات المعنية، الملفات المتعلقة بأعمال المنظمات الدولية في مجال الصحة ، تنظم الزيارات التي تقوم بها الشخصيات والوفود الاجنبية التابعة لميدان الصحة، وكذلك تنقلات الوفود الرسمية التابعة لوزارة الصحة ، .
تنظم الاعمال الصحية المرتبطة بسير عمليات الحج الى بيت الله الحرام ، تجمع المعلومات الخاصة بهذه الميادين.