المادة 19
تتولى مديرية التخطيط ما يأتي :
تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح
- المقترحات المتعلقة بتحديد والهيئات المعنية، ما تحتاج اليه البلاد باستمرار في المجال الصحى، ثم تخطيط الوسائل الكفيلة بتغطية الاحتياجات، مع ضمان التوازن الجهوى ، تتلقى المعطيات المتعلقة بجميع الوسائل - المتمثلة في الموظفين والمباني والادوات والتجهيزات الموجودة التي هي في طريق الانجاز ، تتلقى المعطيات العالية والتقديرية، المتعلقة - بما يأتي :
توزيع السكان ، * وسائل المواصلات ، أي عنصر يحتمل أن يكون له تأثير مباشر ام غير مباشر في ميدان الصحة ، تحدد جميع الاحتياجات الصحية الحالية
- والمستقبلية، ولتلبيتها تضبط الوسائل، في مجال الموظفين والمباني والادوات والتجهيزات، وذلك بالتعاون مع المديريات الاخرى والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة ، تعد، بالاتصال مع المصالح والهيئات التابعة لوزارة - الصحة، مقترحات مخطط التنمية الخاص بالصحة قصد ادماجه في المخطط الوطني للتنمية ، تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة بانجاز - المشاريع المسجلة في مخطط التنمية ، تعد وتضبط باستمرار، الخريطة الصحية - الوطنية، أى جميع الوسائل المتوفرة أو المقررة .
المتمثلة فى الموظفين والتجهيزات والادوات ، تسهر باستمرار على جميع المعلومات والمعطيات الاحصائية ، تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتتولى، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، ما يأتي :
تجدد الاحتياجات الصحية الواجب تلبيتها - على الصعيدين الوطني والمحلي، اعتمادا على المعطيات الديمغرافية والاقتصادية والوبائية ، تعد المقترحات المفصلة، التي تحدد الوسائل - المتمثلة فى الموظفين والمبانى والتجهيزات المخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية للبلاد، طبقا للمخططات الدورية للتنمية الوطنية ،
- تضبط باستمرار المعلومات المتعلقة بالمشاريع المسجلة فى المخططات المختلفة والمبلغة الى أصحاب الاعمال، وكذلك ما تعلق منها بتقدم العمليات المبرمجة وتنفيذها . 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والخريطة
- الصحية، وتكلف بمايأتي :
تقترح التدابير الملائمة لتنظيم الاحصائيات الصحية، ولا سيما الميادين التي تتعلق بها، وشكل تقديمها ودوريتها ومصدرها ، تنظم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، جمع المعلومات الصحية والمعلومات الاخرى المتعلقة بقطاع الصحة ،
- تحلل بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الاحصائيات والمعلومات الصحية أو المتعلقة بالصحة قصد :
اجراء تقييم دورى لحالة مصالح الصحة ، مراجعة الخريطة الصحية باستمرار ، تحسين الاعلام الاحصائي، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
الثلاثاء 16 جمادى الثانية عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491